لديّ مبلغ من المال وأريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية: أن يشتري المقترض سلعةً معيّنة موجودة لديّ بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ولمدّة سنة بحيث يدفع لي كلّ شهر ٥٠٠ ريال، وبعد أن يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ ريال نقداً، وبذلك أكون قد استفدت ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟ وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة جائزة شرعاً في مثل تلك الاستثمارات؟
الجواب
يجوز ذلك بشرطين: ١ـ أن يكون البيع واقعيّاً لا صوريّاً بحيث لو اشترى منك ثمّ رفض البيع أو رفضت أنت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الأوّل. ٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل، فلا تقول له: (أبيعك بشرط أن تشتريها منّي) ولا هو يشترط عليك ذلك.