المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← التيمّم
استفتاء 9171 — التيمّم
إذا أجنب المكلّف وقام لأداء فريضة الصبح وكان الطقس بارداً ولا يوجد ماء ساخن، فهل يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء عن الغُسل بالتيمّم ثمّ الوضوء بالماء البارد للصلاة؟
الجواب
يكفيه التيمّم، ولا يجب ضمّ الوضوء.
#التيمم
#الاكتفاء_بالتيمم_للبرد
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2467 — التيمّم
استفتاء 2468 — التيمّم
استفتاء 2469 — التيمّم
استفتاء 2470 — التيمّم
استفتاء 2472 — التيمّم
استفتاء 2473 — التيمّم
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ