المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← العارية
استفتاء 9351 — العارية
هل تصح الاعارة للرهن ؟
الجواب
تصح الإعارة للرهن وليس للمالك حينئذٍ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلاً إلا عند حلول الأجل وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً.
#العارية
#الإعارة_للرهن
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5548 — العارية
استفتاء 9346 — العارية
استفتاء 9347 — العارية
استفتاء 9348 — العارية
استفتاء 9349 — العارية
استفتاء 9350 — العارية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ