استفتاء 9352 — العمولة

هل يجوز أخذ العمولة عند تحصيل قيمة الكمبيالات؟
الجواب
تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
١ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصرعمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
٢ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
٣ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
#العمولة#عمولة_تحصيل_الكمبيالات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ