الجواب
يعتبر في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميّزاً على الأحوط.
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حج النائب، فلو حجّ ــ والحالة هذه ــ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة، بل يستحقّ أجرة المثل.