إذا أقام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيّام وأراد الخروج إلى المشاعر، فما حكم صلاته فيها علماً أنّه لا يبلغ المسافة الشرعيّة (ولو ملفّقة) وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها؟ وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة كمحلّ إقامته السابقة وقصده أن تكون محطّة من محطّات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب
حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعيّة، ولو كان قصده العَود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العَود إليها.