هل يجوز للناذر أن يقول: (لله عليّ نذرٌ أن أحرم ) بدلاً من (لله عليّ أن أحرم)؟ وهل هناك إشكال في الإحرام من غير الميقات في الصيغة المذكورة؟
الجواب
في صحّة النذر بهذه الصيغة (الأولى) إشكال، وبالنتيجة ففي صحّة العمرة إشكال، ولا يصحّ الإحرام إلّا من الميقات وما يحاذيه أو ممّا قبله بنذر صحيح.