استفتاء 9658 — الحج - الإحرام بالنذر

هل يجوز للناذر أن يقول: (لله عليّ نذرٌ أن أحرم ) بدلاً من (لله عليّ أن أحرم)؟ وهل هناك إشكال في الإحرام من غير الميقات في الصيغة المذكورة؟
الجواب
في صحّة النذر بهذه الصيغة (الأولى) إشكال، وبالنتيجة ففي صحّة العمرة إشكال، ولا يصحّ الإحرام إلّا من الميقات وما يحاذيه أو ممّا قبله بنذر صحيح.
#الحج_الإحرام_بالنذر#صيغة_لله_علي_نذر_أن_أحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ