استفتاء 9685 — النفاس

ما حكم صيام شهر رمضان للمراة التي هي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة) وما تزال حائض؟
الجواب
النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلي كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الي عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او اكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل و عليه فهذه المراة اما ان تكون الان في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة تجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير مذكورة في الرسالة العملية.
#النفاس#تجاوز_النفاس_ثمانية_عشر_يوماً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ