الأحكام المذكورة في (المسألة 232) من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في إنزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟ الجواب: نعم على الأحوط لزوماً.