مسألة 109 — مناسك الحج وملحقاتها

يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلاّ إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه.
#الحج#النيابة_في_الحج#شرط_إسلام_المنوب_عنه#النيابة_عن_الناصب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ