مسألة 114 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم لا قبل ذلك على الأحوط وجوباً، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.
#الحج#النيابة_في_الحج#موت_النائب_قبل_الإحرام_أو_بعده