مسألة 116 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال: فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل. وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
#الحج#النيابة_في_الحج#تعيين_الطريق_في_إجارة_الحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ