مسألة 122 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ الأجرة.
#الحج#النيابة_في_الحج#إفساد_الأجير_حجه_بالجماع