إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجِر غيره إلاّ مع إذن المستأجِر. نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.