مسألة 126 — مناسك الحج وملحقاتها
لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
#الحج#النيابة_في_الحج#نيابة_الواحد_عن_متعدد