مسألة 127 — مناسك الحج وملحقاتها

لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ ــ تبرّعاً أو بالإجارة ــ فيما إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ــ مثلاً ــ أو كان أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ــ حينئذٍ ــ استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر. وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب. بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجّة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما .
#الحج#النيابة_في_الحج#تعدد_النواب_عن_شخص_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ