يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة. ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.