مسألة 134 — مناسك الحج وملحقاتها

يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة. ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.
#الحج#الحج_المندوب#إذن_الزوج_للحج_المندوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ