استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها

من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟ الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته ــ على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه ــ بنى على صحته ولا شيء عليه، وأما مع إحراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فإن بقي مجال للتدارك ــ كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة ــ تداركهما بنفسه إن أمكنه، وإلا استناب، وأما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
#الحج#الطواف#تفصيل_تدارك_الطواف_ببطلان_وضوء_مجهول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ