استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها

هل تكفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟ الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منها، وأما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة منقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر، وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
#الحج#أحكام_المستحاضة#تفصيل_طهارة_المستحاضة_حسب_درجتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ