استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا نزل عليها شيء من الدم ثم نظرت في القطنة فلم تجد شيئاً فقامت بوظيفة المستحاضة وطافت وصلت وبعد ثلاثة أيام نزل الدم وشكت في أنه كان مستمراً في وقت الطواف وصلاته فهل يجري في حقها استصحاب نزول الدم الى حين الطواف والصلاة أم يمكن تصحيح طوافها وصلاته؟ الجواب: إذا كان الدم النازل محكوماً بالحيضية ــ كالذي تراه ذات العادة الوقتية في أيام عادتها أو تراه غيرها مع كونه بصفات الحيض ــ ثم انقطع عن الظاهر واحتملت بقاءه في باطن الفرج فأدخلت قطنة فخرجت نقية فأتت بأعمال المستحاضة وطافت وصلت ثم نزل الدم وشكّت في أنه استمرار للدم الأول من حيث بقائه في باطن الفرج أو كونه دماً جديداً يحكم بصحة طوافها والصلاة. وكذلك إذا اطمأنت بانقطاع الدم عن الباطن وعدم كونه حيضاً عندما لم تجد شيئاً على القطنة وإن لم تدخلها، وأما مع احتمال استمرار الدم في الباطن وعدم الاختبار ولا الاطمئنان بعدمه في حينه فلا يحكم بصحة الطواف والصلاة.
#الحج#أحكام_المستحاضة#استصحاب_الدم_أو_تصحيح_طواف_مستحاضة