استفتاء 11 — مناسك الحج وملحقاتها
هل للمستحاضة بأنواعها أن تبادر إلى أداء الطواف الواجب مع علمها بانقطاع دمها لاحقاً انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف أو مع احتمال الانقطاع كذلك؟ وهل تعيد لو طافت معتقدة عدم الانقطاع لاحقاً ثم انقطع، وكذلك فيما إذا بادرت إليه باعتقاد الجواز؟ الجواب: مع العلم بانقطاع الدم لاحقاً انقطاع برء أو الانقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف يجب عليها التأخير على الأحوط، وكذلك مع عدم اليأس عنه، ولو طافت مع اليأس عنه ثم انقطع لم تجب الإعادة، وأما مع العلم بالانقطاع أو رجاء ذلك فعليها الإعادة على الأحوط، بلا فرق بين اعتقاد الجواز وعدمه.
#الحج#أحكام_المستحاضة#تأخير_طواف_المستحاضة_مع_علم_الانقطاع_اللاحق