استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً، وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟ الجواب: لا يبطل بذلك، وإن كان الاحوط إعادة الطواف بعد إكماله.
#الحج#اشتراط_ستر_العورة_في_الطواف#انكشاف_بدن_المرأة_قهراً_أو_سهواً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ