مسألة 146 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.
#الحج#أقسام_الحج#إحرام_المقيم_في_مكة_للتمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ