مسألة 151 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحجّ على الأحوط وجوباً، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ــ وإن لم تكن ضرورية ــ ولم يخف فوات أعمال الحجّ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه مُحِلاً، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحجّ وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكّة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه. هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً ولو كان الحجّ استحبابياً، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
#الحج#حج_التمتع#الخروج_من_مكة_بعد_عمرة_التمتع