استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟ الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام، وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
#الحج#الاستنابة_في_الطواف#استنابة_تمام_أم_باقي_الأشواط_حسب_توقيت_العجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ