استفتاء 25 — مناسك الحج وملحقاتها
لو طاف الحاج طواف الحجّ وأتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء وأتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟ الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط فيما لو تعذر عليه العود أن يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
#الحج#مسائل_أخرى_في_السعي#تأخير_السعي_ليوم_تالٍ_بعذر