استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها

المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً، ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى أن يأتي بعمرة أخرى؟ الجواب: لا تبطل عمرته المفردة، بل يبقى على حالة الإحرام إلى أن يأتي بالسعي ثم التقصير، ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
#الحج#حكم_من_بطل_سعيه_أو_تركه#بقاء_إحرام_تارك_السعي_رغم_طواف_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ