من شك في صحة سعيه فأراد إعادته احتياطاً هل يلزمه الفصل بينهما؟ الجواب: الأحوط الفصل بما تفوت معه الموالاة العرفية، ولو لم يفعل عن جهل قصوري لم يضره.