استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟ الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثماً. وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما. وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير، هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي، أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
#الحج#التقصير#كفارة_التقصير_قبل_السعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ