استفتاء 17 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه أن ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر أم يجزيه أن يقصّر وهو في ملابسه؟ الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة، ولا يلزم أن يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم تلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الإتيان بالتقصير، ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
#الحج#التقصير#التقصير_قبل_نزع_ملابس_محرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ