استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها
ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس، وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟ الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس، فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في (المسألة 380).
#الحج#رمي_جمرة_العقبة#إعادة_الرمي_بعد_الشروق_لغير_المرخص