استفتاء 48 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا صُدّ الحاج عن الرمي نهار العيد ولم يكن قد رمى ليلته وتعذرت الاستنابة، فهل يقضي الرمي في اليوم الحادي عشر أم يسقط الرمي عنه؟ وإذا كان عليه القضاء فهل يؤجل الذبح والتقصير لما بعده أم يمكنه الذبح والتقصير يوم العيد؟ الجواب: إن تمكن من القضاء وجب، والأحوط أن يؤجل الذبح والتقصير إلى ما بعد القضاء وإن لم يجب.
#الحج#رمي_جمرة_العقبة#قضاء_الرمي_باليوم_الحادي_عشر_للمصدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ