استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون إليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي، وإن التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
#الحج#الاستنابة_في_الذبح#عدم_الركون_لشركة_حكومية_بلا_اطمئنان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ