مسألة 196 — مناسك الحج وملحقاتها
أن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
#الحج#تروك_الإحرام#لبس_الحرير_للمرأة_المحرمة