استفتاء 47 — مناسك الحج وملحقاتها

لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟ الجواب: تثبت عليه الكفارة على الأحوط، إلا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
#الحج#المبيت_في_منى#كفارة_التأخر_اليسير_عن_النصف_الثاني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ