مسألة 212 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الأسد فإن فيه كبشاً على الأظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.
#الحج#كفارات_الصيد#كفارة_الصيد_داخل_وخارج_الحرم