استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها
يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الأمرين؟ الجواب: الذي ذكرناه هو أن الماء المخصص للشرب فقط ــ كماء البرادات ــ لا يجوز استعماله في غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، وأما إذا كان الماء المسمى بـ(ماء زمزم) معدّاً للأعمّ من الشرب فلا إشكال في جواز التوضئ به، ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد.
#الحج#شؤون_الطهارة_في_الحج#التفريق_بين_ماء_زمزم_للشرب_وغيره