استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً، وما هو الحكم في عكس المسألة؟ الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
#الحج#شؤون_الصلاة_في_الحج#بطلان_صلاة_المحاذية_والمتقدمة_والسابق