مسألة 228 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.
#الحج#مس_النساء#مس_الزوجة_عن_شهوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ