مسألة 230 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
#الحج#النظر_إلى_المرأة_وملاعبتها#النظر_المحرم_لغير_الزوجة