مسألة 234 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا عُُقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال ــ حكماً وموضوعاً ــ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
#الحج#عقد_النكاح_حال_الإحرام#كفارة_الدخول_بعقد_محرم