مسألة 253 — مناسك الحج وملحقاتها
لا يجوز للمحرم قتل القَمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط وجوباً، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام. أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوماً عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم. وأما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.
#الحج#قتل_هوام_الجسد#قتل_القمل_والحشرات