مسألة 262 — مناسك الحج وملحقاتها
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه. نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع. والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
#الحج#ستر_الرأس_للرجال#حرمة_ستر_رأس_المحرم