مسألة 274 — مناسك الحج وملحقاتها

كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها ــ ولو في مجالس متعدّدة ــ كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين. نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
#الحج#التقليم#كفارة_تقليم_الأظافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ