مسألة 277 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط وجوباً، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
#الحج#حمل_السلاح#تعريف_حمل_السلاح_المحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ