مسألة 303 — مناسك الحج وملحقاتها

اعتبر مشهور الفقهاء في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع (أي ما يقارب 12 متراً) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب 3 أمتار). ولكن لا يبعد جواز الطواف ــ على كراهة ــ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
#الحج#واجبات_الطواف#حد_المطاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ