إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.