مسألة 356 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
#الحج#التقصير#الإحلال_بالتقصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ