مسألة 358 — مناسك الحج وملحقاتها

كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه، نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك، وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
#الحج#الإحرام_لحج_التمتع#ترتيب_الإحرامات_في_حج_التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ