مسألة 373 — مناسك الحج وملحقاتها

الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة. فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً.
#الحج#الوقوف_بالمزدلفة#كفارة_الإفاضة_المبكرة_من_المزدلفة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ